( قوله والقضاء بالعدد ) عطف على فاعل وجب المستتر في قوله ووجب إن خاف هلاكا إلخ والشرط في العطف على ضمير الرفع المستتر موجود ، وهو الفصل ( قوله بالعدد ) أي سواء صام القضاء بالهلال أو بغيره على المشهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب القضاء بالعدد إن صام بالعدد ولم يصم بالهلال ، وإن صام بالهلال أجزأه ذلك الشهر سواء وافقت عدة أيامه عدة رمضان أو نقص عدد القضاء عنه ( قوله أبيح صومه ) أي بزمن أبيح الصوم فيه فخرج الزمان الذي يحرم فيه الصوم كيومي العيد وتاليي يوم النحر فلا يصح صومها قضاء وخرج أيضا الزمان الذي يكره صومه كرابع النحر فلا يصح صومه قضاء وخرج أيضا الزمان الذي وجب صومه كرمضان بالنسبة للحاضر وكذلك الأيام المعنية التي نذر صومها فلا يصح صومها قضاء عن رمضان الماضي ولما كان قوله بزمن أبيح صومه شاملا لرمضان بالنسبة للمسافر أخرجه بقوله غير رمضان ولو قال المصنف بزمن أبيح صومه تطوعا لأغناه عن قوله غير رمضان ولا ينتقض قول المصنف بزمن أبيح صومه بيوم الشك فإن صومه حرام أو مكروه مع أنه يصام قضاء كما مر ; لأنا نقول صومه من حيث ذاته مباح والحرمة أو الكراهة إنما عرضت له من حيث قصد الاحتياط ا هـ خش ( قوله ولا في أيام التشريق الثلاثة ) أما عدم صحة القضاء في ثاني العيد وثالثه فباتفاق للنهي عن صومهما نهي تحريم ، وأما عدم صحة القضاء في رابع العيد ، وهو ثالث أيام التشريق فعلى المشهور لكراهة صومه تطوعا وعدم إباحته ( قوله فلا يقضي إلخ ) أي فلو قضى المسافر ما عليه من رمضان الماضي في هذا الحاضر فإنه لا يجزئ عن واحد منهما اتفاقا ، وأما الحاضر إذا صام رمضان [ ص: 537 ] الحاضر قضاء عن الماضي فقيل لا يجزئ عن واحد منهما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وابن حبيب وابن المواز وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ثم اختلف أصحاب ذلك القول فقيل أنه لا يلزمه كفارة كبرى مع كون صومه لا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا الماضي وذلك ; لأنه صامه ولم يفطر وصوبه nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد وقال ابن المواز : يلزمه كفارة كبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم لفطره فيه عمدا يرفعه نية رمضان إلا أن يعذر بجهل أو تأويل واقتصر ابن عرفة عليه فيفقد اعتماده كما قال ح والذي ذكره ابن القاسم في المدونة أن الحاضر إذا صام رمضان الحاضر قضاء عن الفائت بأنه يجزئ عن الحاضر ، وإن لم ينوه وصوبه في النكت كما قال المواق وعليه للماضي مد عن كل يوم قال عبق وينبغي أن يكون به الفتوى قاله شيخنا العدوي وصححه بعض شيوخنا والحاصل أن كلا من القولين قد صحح .
( قوله ووجب إتمامه إلخ ) أي فإذا ظن أن في ذمته صوم يوم من رمضان أو من نذر غير معين فشرع فيه فتذكر قضاءه قبل ذلك أو تذكر سقوط صوم ذلك اليوم عنه بأن تذكر أنه بلغ في ذلك اليوم وجب إتمامه ; لأنه صار نفلا والنفل يجب إتمامه بالشروع فيه عند ابن القاسم ومثل ذلك من شرع في الظهر يظنها عليه فتبين أنه صلاها فإنه يخرج عن شفع ولو لم يعقد ركعة وفي العصر يخرج عن شفع إن تذكر بعد أن عقد ركعة وإلا قطع والفرق أن العصر لا يتنفل بعدها وكذلك من اعتقد أن عليه الحج أو العمرة فشرع فيهما فتبين أنه فعلهما فإنه يتمهما ; لأنهما لا يرتفضان ا هـ عدوي ( قوله فإن أفطر وجب قضاؤه ) أي فإن أفطر عمدا وجب عليه قضاؤه هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد وابن شبلون وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يجب قضاؤه والأول هو الجاري على قول المصنف سابقا وقضى في النفل بالعمد الحرام وقد تبين أن الخلاف خاص بالفطر عمدا ، وأما إن أفطر ناسيا فلا قضاء عليه اتفاقا خلافا لعبق حيث جعل الخلاف في كل من العمد والسهو ( قوله ويوما عن القضاء ) فإن أفطر فيه عمدا قضى يومين وهكذا ولو تسلسل ( قوله خلاف ) شهر الثاني nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في باب الحج واختاره ابن عبد السلام والأول شهره ابن غلاب في وجيزه ( قوله فلا يقضي اتفاقا ) أي كما قال القرافي في الذخيرة وخالفه القاضي سند فجعل الخلاف جاريا فيمن أفطر في القضاء عمدا أو سهوا وتبعه خش