[ ص: 543 ] ( وبطل ) اعتكافه بخروجه برجليه معا سواء دخل على أن يخرج أم لا ويقضيه فإن لم يخرج أثم ولم يبطل على الظاهر إذ لم يرتكب كبيرة وشبه في وجوب الخروج والبطلان قوله ( كمرض ) أحد ( أبويه ) دنية فيخرج لبرهما الآكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد التأويلين الآتيين ( لا جنازتهما معا ) فلا يجوز خروجه ، وأما لجنازة أحدهما فإن كان الآخر حيا خرج ; لأن عدم الخروج مظنة عقوق الحي وإلا فلا فالمراد بالمعية ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر
( قوله وبطل اعتكافه بخروجه ) أي من المسجد وقوله برجليه معا أي لا بإحداهما ( قوله سواء دخل إلخ ) أي المسجد الذي اعتكف فيه عازما على أنه يخرج منه للجمعة وقوله ويقضيه أي يقضي ذلك الاعتكاف ( قوله فإن لم يخرج ) أي للجمعة من ذلك المسجد الذي اعتكف فيه والحال أنه غير جامع وقوله ولم يبطل أي اعتكافه ( قوله إذا لم يرتكب ) أي بعدم خروجه للجمعة كبيرة حتى إن الاعتكاف يبطل ، وإنما ارتكب صغيرة ، وهي لا تبطله ; لأن ترك الجمعة لا يكون كبيرة إلا إذا كان ثلاث جمع متواليات فيجري على خلاف الكبائر الآتي .
( قوله أحد أبويه ) أي وأحرى هما وقوله فيخرج أي لأجل أن يعوده وإنما وجب الخروج للعيادة لأجل برهما أي وسواء كانا مسلمين أو كافرين كما في عج وقوله دنية خرج الأجداد والجدات فلا يجب الخروج من المعتكف لعيادتهم ( قوله ويبطل اعتكافه ) أي ; لأن الخروج لذلك ليس من جنس الاعتكاف ولا من الحوائج الأصلية التي لا انفكاك للمعتكف عنها فهو عارض كالخروج لتخليص الغرقى فإنه واجب ومبطل للاعتكاف فكذا ما كان مثله ، وهو الخروج لبر الوالدين ( قوله على أحد التأويلين الآتيين ) أي من بطلانه بالكبائر وعدم بطلانه بها والعقوق من جملة الكبائر .
( قوله لا جنازتهما معا فلا يجوز خروجه ) هذا هو المشهور خلافا للجزولي القائل بوجوب خروجه لجنازتهما كما يجب خروجه لزيارتهما وعلى القولين إذا خرجا بطل اعتكافه وقيد المشهور بما إذا لم يتوقف التجهيز على خروجه وإلا وجب اتفاقا وبطل اعتكافه ( قوله فإن كان الآخر حيا خرج ) أي وجوبا وبطل اعتكافه ( قوله ; لأن عدم الخروج مظنة إلخ ) أي ; لأن الحي يقول إن هذا الولد لا خير فيه ; لأنه إذا لم يخرج لجنازة أمه فأنا كذلك لا يمشي خلف جنازتي ( قوله وإلا فلا ) أي وإلا يكن الآخر حيا فلا يخرج لجنازة ذلك الذي مات منهما