( وكشهادة ) تحملا أو أداء فلا يجوز الخروج لها فإن خرج بطل اعتكافه والأولى إسقاط الواو كما في بعض النسخ ; ليكون مشبها بقوله لا جنازتهما ويدل عليه ما بعده ( وإن وجبت ) الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج ( ولتؤد بالمسجد ) بأن يأتي إليه القاضي لسماعها ( أو تنقل عنه ) ، وإن لم تتوفر شروط النقل من بعد غيبة ومرض للضرورة وعطف على ما يبطله قوله
( قوله وكشهادة ) عطف على جنازتهما أي لا جنازتهما ولا كشهادة أي ولا مثل شهادة فالكاف اسم بمعنى مثل ومثل الشهادة الدين فإذا كان عليه دين فليوفه في المسجد ولا يجوز له الخروج لأدائه ( قوله ليكون مشبها بقوله لا جنازتهما ) أي والمعنى حينئذ لا يخرج لجنازتهما كما لا يخرج للشهادة وقوله ويدل عليه ما بعده أي ، وهو قوله ولتؤد بالمسجد .
( قوله وإن وجبت ) مبالغة في عدم الخروج ( قوله من بعد غيبة إلخ ) أي غيبة المنقول عنه أو مرضه أو موته