( قوله ، وإن أذن لعبد أو امرأة إلخ ) حاصله أن السيد إذا أذن لعبده الذي تضر عبادته بعمله أو لزوجته التي يحتاج لها في نذر عبادة من اعتكاف أو صوم أو إحرام في زمن معين فنذراها فليس له بعد ذلك منع الوفاء بها وإن لم يدخلا في تلك العبادة بأن لم يحصل دخول المعتكف ولا تلبس بالصوم ولا بالإحرام بل حصل النذر خاصة إلا أن يكون النذر الذي أذنا فيه مطلقا غير مقيد بأيام معينة فله المنع ولو دخلا في العبادة ومن باب أولى ما إذا نذرا بغير إذنه معينا أم لا ، وأما إن أذن السيد لعبده أو الزوج لامرأته في الفعل خاصة بدون نذر فلا يقطعه عليهما إن دخلا فيه أي في ذلك الفعل الذي أذنهما فيه صوما أو اعتكافا أو إحراما فإن لم يدخلا فيه كان له منعهما من الدخول فيه فإن أذن الزوج أو السيد في النذر ثم منعا منه فقال العبد أو الزوجة وقع مني النذر وقال السيد أو الزوج لم يقع فالقول قول العبد والمرأة