ثم بين الجائز بقوله ( وجاز ) للمعتكف ( إقراء قرآن ) على غيره أو سماعه من الغير لا على وجه التعليم والتعلم وإلا كره ( و ) جاز ( سلامه على من بقربه ) أي سؤاله عن حاله كقوله كيف حالك وكيف أصبحت مثلا صحيحا أو مريضا من غير انتقال له عن مجلسه وإلا كره ، وأما قوله السلام عليكم فهو داخل في الذكر ( وتطيبه ) بأنواع الطيب ، وإن كره لصائم غيره معتكف ; لأن هذا معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه ، وهو المسجد وبعده عن النساء
( قوله وجاز إقراء قرآن على غيره إلخ ) أي ولا يحمل المصنف على ظاهره من تعليمه القرآن لغيره بموضعه كما في الجلاب فإنه معترض بأن هذا مكروه كما في ح عن سند لا جائز وما في الجلاب من الجواز ضعيف كذا في خش وعبق وفيه أن كلام الجلاب قد اقتصر عليه في التوضيح وكذا اقتصر عليه ابن عرفة وابن غازي في تكميل التقييد والمواق وغيرهم واقتصارهم عليه يؤذن بأنه المذهب لكن ما في الجلاب قيده شارحه الشارمساحي ونصه وإقراء القرآن فيجوز ، وإن كثر ; لأنه ذكر إلا أن يكون قاصدا للتعليم فيمتنع كثيره ا هـ نقله أبو علي المسناوي وبهذا يجمع بين كلامي سند والجلاب ا هـ بن فقول سند إن سماعه من الغير مكروه إذا كان على وجه التعليم محمول على ما إذا كان كثيرا وقول الجلاب إن إقراء القرآن للغير جائز ولو كثر محمول على ما إذا لم يقصد تعليمه ويكثر وإلا كره .
( قوله أي سؤاله عن حاله ) محل الجواز إذا كان السؤال لطيفا لا طول فيه ( قوله وإلا كره ) أي وإلا بأن وجد انتقال أي في المسجد أو طول في السؤال بدون انتقال كره ، وأما لو حصل انتقال لخارج المسجد بطل اعتكافه ( قوله فهو داخل في الذكر ) أي لما قيل إن السلام من أسماء الله كذا ذكر بعضهم ( قوله وتطيبه ) أي جاز تطيب المعتكف بأنواع الطيب في ليل أو نهار سواء كان رجلا أو امرأة وهذا هو المشهور خلافا لحمديس القائل بكراهته في حقهما ا هـ شيخنا العدوي ( قوله بغير انتقال ) أي لمحل آخر من المسجد وإلا كره ، وأما لو كان الانتقال بمحل خارج المسجد بطل اعتكافه