( قوله وأخذه ) أي قصه وإزالته وقوله إذا خرج أي من معتكفه ( قوله أو جنابة أو عيد ) أي أو لحر أصابه فالكاف في كلام المصنف في الحقيقة داخلة على جمعة كذا في عبق والأولى ملاحظة دخولها على كل من المضاف والمضاف إليه ليدخل خروجه لشراء طعام أو ماء تأمل وأشعر قوله إذا خرج أنه لا يخرج لمجرد قص الشارب والظفر وما معهما ، وهو كذلك ( قوله وكره فيه ) أي ولو جمع ذلك في ثوبه وألقاه خارجه لحرمة المسجد كما في المدونة ( قوله مطلقا ) أي سواء كان في المسجد أو خارجه والذي له فعله إذا خرج إنما هو إزالة الظفر والشارب والإبط والعانة لا حلق الرأس كما يفيده أبو الحسن خلافا لما في خش من أنه إذا خرج لغسل الجمعة جاز له حلق الرأس ولا يخرج لها استقلالا ووافقه في المج على ذلك