[ ص: 2 ] ( باب في بيان أحكام الحج والعمرة ) ( فرض الحج ) عينا إذ هو أحد أركان الإسلام وهو شرعا وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام ( وسنت العمرة ) عينا وهي طواف وسعي بإحرام ( مرة ) راجع لهما وما زاد عليها مندوب وندب أن يقصد إقامة الموسم ليقع فرض كفاية والعمرة سنة كفاية وهي أفضل من الوتر .
[ ص: 2 ] باب في الحج ( قوله : وهو شرعا إلخ ) أي وأما لغة فهو مطلق القصد يقال رجل محجوج أي مقصود ( قوله : بإحرام ) أي حال كون كل من الوقوف وما معه من الطواف والسعي مصاحبا لإحرام .
( قوله : مرة ) منصوب على أنه مفعول مطلق معمول للعمرة ويقدر مثله للحج ; لأن الحج والعمرة مصدران ينحلان إلى أن والفعل أي فرض أن يحج مرة وسن أن يعتمر مرة ولا يعمل فيه فرض ولا سنة ; لأنهما يفيدان الفرض والسنة وقعا من الشارع مرة وليس بمراد ; لأن المفعول قيد في عامله ويجوز بنصب " مرة " على التمييز المحول من نائب الفاعل أي فرض المرة من الحج وسنت المرة من العمرة ويصح رفع " مرة " على أنه خبر ، وفرض وسنت مصدران مبتدآن مؤولان باسم المفعول أي المفروض من الحج مرة والمسنون من العمرة مرة هذا حاصل ما في ح ( قوله : راجع لهما ) أي للحج والعمرة أي أنه مرتبط بهما معا لا أنه معمول لهما لما علمت أنه معمول للعمرة ويقدر مثله للحج ( قوله : وما زاد عليها ) أي على المرة من الحج والعمرة ( قوله : أن يقصد ) بما زاد على المرة ( قوله : ليقع ) أي لأجل أن يقع الحج فرض كفاية وتقع العمرة سنة كفاية فإن لم يقصد ذلك كان كل منهما مندوبا .
( قوله : وهي أفضل من الوتر ) هذا القول نقله ح عن مناسك ابن الحاج ، وفي النوادر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها سنة مؤكدة مثل الوتر .