( قوله : ويكره الاستنجاء إلخ ) هذا القول قد رجحه ح وقوله : أو اسم نبي أي مقرون بما يعينه كعليه الصلاة والسلام لا مجرد الاشتراك ( قوله : وقيل يمنع ) هو ما ذكره المصنف في التوضيح قال في المدخل وما روي من الجواز عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فرواية منكرة حاشاه أن يقول بذلك ومحل الخلاف إذا كانت النجاسة لا تصل للخاتم وإلا منع اتفاقا .