حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن لحيض ) أي أولى ، وإن لذات حيض ، أو نفاس ( رجي رفعه ) قبل الجحفة فالأولى لها الإحرام من الحليفة ، وإن أدى ذلك إلى إحرامها الآن بلا صلاة ; لأنها تقيم في العبادة أياما قبل أن تصل للجحفة فلا يفي ركوعها للإحرام المتأخر بفضل تقديم الإحرام مع كون إحرامها المتقدم من ميقاته عليه الصلاة والسلام فإن لم يقصد المار بالحليفة المرور بالجحفة ولا محاذاتها وجب إحرامه من الحليفة وشبه في الأولوية قوله ( كإحرامه ) أي مريد الإحرام من أي ميقات ( أوله ) لما فيه من المبادرة للطاعة إلا ذا الحليفة فالأفضل الإحرام من مسجدها ، أو فنائه لا من أوله ( و ) ك ( إزالة شعثه ) من تقليم ظفر وقص شارب وحلق عانة ونتف إبط وإزالة شعر بدنه إلا شعر رأسه فالأفضل إبقاؤه طلبا للشعث في الحج والشعث الدرن والوسخ والقشف ( وترك اللفظ به ) أي بالإحرام بأن يقتصر على النية أولى كالصلاة .


( قوله : الآن ) أي من الحليفة . ( قوله : أوله ) أي ويكره تأخير الإحرام لآخر الميقات . ( قوله : من مسجدها ) أي لأنه محل إحرامه عليه الصلاة والسلام . ( قوله : وكإزالة شعثه ) أي عند التلبس بالإحرام . ( قوله : بأن يقتصر على النية ) أي نية الدخول في حرمات الحج ، أو العمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية