( إلا الصرورة المستطيع ) الذي أحرم في أشهر الحج بعد تعدي الميقات حلالا وكان حال مروره غير مخاطب لعدم إرادته الدخول ( فتأويلان ) في لزوم الدم نظرا إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة مريد الإحرام حال المرور ، وعدم لزومه . [ ص: 25 ] نظرا لحال مروره والراجح الثاني فإن أحرم في غير أشهر الحج فلا دم اتفاقا كأن لم يكن صرورة ، أو غير مستطيع .
. ( قوله : إلا الصرورة إلخ ) هذا مستثنى من المبالغ عليه وهو ما إذا أحرم بعد مجاوزته للميقات والتأويل بلزوم الدم لابن شبلون والتأويل بعدم لزومه nindex.php?page=showalam&ids=12502لابن أبي زيد ، ومحل التأويلين مقيد بقيود أربعة : أن يحصل من مجاوزة الميقات حلالا إحرامه في أشهر الحج ، وأن يكون صرورة ، وأن يكون مستطيعا ، وأن يكون حين مروره غير مخاطب - . [ ص: 25 ] بالإحرام لعدم إرادته دخول مكة فإن انتفى قيد من هذه القيود فلا دم اتفاقا في الثلاثة في الأول ويلزمه الدم اتفاقا في الأخير . ( قوله : نظرا لحال مروره ) أي عدم إرادته الدخول .