ويندب صرفه للإفراد ، وإليه أشار بقوله ( وصرفه ) ندبا ( لحج ) مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج ، وإن كان قبلها صرفه ندبا لعمرة ، وكره لحج فإن طاف وجب صرفه للإفراد . [ ص: 27 ] ( والقياس ) صرفه ( لقران ) لأنه أحوط لاشتماله على النسكين .
( قوله : وإن كان ) أي إحرامه قبلها أي قبل أشهر الحج . ( قوله : وكره لحج ) أي وكره صرفه لحج ; لأنه إحرام قبل وقته . ( قوله : فإن طاف ) أي قبل أن يصرف إحرامه لشيء سواء كان أحرم في أشهر الحج أم لا . ( قوله : وجب صرفه للإفراد ) أي ويكون هذا الطواف الواقع قبل الصرف والتعيين طواف القدوم وهو ليس ركنا من الحج فلا يضر وقوعه قبل الصرف ولا يصح صرف ذلك الإحرام لعمرة ; لأن الطواف ركن منها وقد وقع قبل تعيينها واعترض بن ما ذكره الشارح من الوجوب بأن هذا الفرع الذي وقع فيه الصرف بعد الطواف إنما نقل عن سند والقرافي وهما لم يذكرا فيه وجوب الصرف لحج ، وإنما قالا الصواب أن يجعل حجا وهذا لا يقتضي الوجوب ا هـ وقد يقال هذا مسلم إلا أن تعليلهما عدم صرف ذلك الإحرام لعمرة بما عللنا به يقتضي وجوب صرفه للحج - - . [ ص: 27 ] قوله : والقياس صرفه لقران ) أي أن القياس يقتضي صرفه لقران إلا أنه غير معول عليه لمخالفته للنص ; لأن النص صرفه لإفراد إذا أبهم .