حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكره ) الإرداف بعد الطواف و ( قبل الركوع ) ويصح إردافه ( لا بعده ) أي بعد الركوع فلا يصح وأشعر قوله لا بعده بصحته في الركوع .


( قوله : ويصح إردافه ) أي ويركع لذلك الطواف ويسعى بعد الإفاضة وتنقلب صفة ذلك الطواف فبعد أن كان واجبا صار تطوعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية