. ( قوله : وصح بعد سعي ) أي وإن كان لا يجوز القدوم على ذلك لاستلزامه تأخير حلق العمرة واعلم أنه إذا أحرم بعد سعيها كان غير قارن ، وفي تسميته ذلك إردافا تسامح ; لأن هذا حج مؤتنف بعد عمرة تمت ولذا جعل الشارح ضمير " صح " راجعا للإحرام بالحج لا للإرداف . ( قوله : ثم إن أتم ) أي ثم إن كان هذا الذي أحرم بالحج بعد سعي العمرة وقبل حلقها أتم عمرته إلخ .