( وحرم ) عليه ( الحلق ) للعمرة حتى يفرغ من حجه ( وأهدى لتأخيره ) أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج فليس المراد أنه يطلب بتقديمه ، وإن أخره أهدى ( ولو فعله ) بأن قدم الحلق فلا يفيده ، [ ص: 29 ] ولا بد من الهدي وعليه حينئذ فدية أيضا .
( قوله : وأهدى لتأخيره ) أي لفراغ الحج وظاهره ولو حلق بالقرب كمن اعتمر في آخر يوم عرفة ثم أحرم بالحج ولم يحلق حتى وصل لمنى يوم النحر فحلق وهو كذلك فيلزمه الدم ولا يسقط عنه ; لأن الحلق للنسك الثاني كما في ح عن الطراز . ( قوله : ولو فعله ) أي الحلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من أعماله رد بلو قول أصحاب ابن يونس أنه لا دم عليه تخريجا على قول ابن القاسم فيمن . [ ص: 29 ] قام من اثنتين في الصلاة ثم رجع فجلس أنه يسجد بعد السلام ويسقط عنه برجوعه ما كان لازما له من السجود القبلي وقوله : بأن قدم الحلق أي قبل فراغه من الحج . ( قوله : ولا بد من الهدي ) أي لترك الأمر الواجب عليه ، وهو تأخير الحلاق وقوله : وعليه فدية أي لحلقه الذي فعله .
والحاصل أن الواجب أصالة ترك الإحرام بالحج حتى يحلق للعمرة فإن خالف ذلك الواجب وأحرم به قبل حلاقها لزمه تأخير الحلق للفراغ من الحج وأهدى ، لترك ذلك الواجب الأصلي فإن قدم الحلق قبل الفراغ من الحج لزمه هدي لترك التأخير الواجب والفدية لإزالة الأذى .