( قوله : في بيان السنن ) أي سنن كل ركن . ( قوله : أربع ) أي بناء على أن التلبية ليست سنة ، وأما على أنها سنة فالسنن خمسة لا أربعة . ( قوله : وهو ) أي الاتصال من تمام السنة وقوله : غدوة أي أول النهار وما ذكره من أن الاتصال من تمام السنة وأنه إذا اغتسل غدوة وأخر الإحرام وقت الظهر لم يجزه هو الموافق لكلام المدونة وابن يونس وابن المواز خلافا للبساطي حيث جعل الاتصال سنة مستقلة انظر بن . ( قوله : ولا يضر الفصل ) أي بين الغسل والإحرام بشد رحاله أي لا يكون هذا مبطلا للاتصال . ( قوله : وقد أساء ) أي ارتكب مكروها .