ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله " متصل " بقوله ( وندب ) الغسل ( بالمدينة للحليفي ) أي لمريد الإحرام من ذي الحليفة وجوبا أو ندبا فيأتي لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد ( و ) ندب الغسل ( لدخول غير حائض ) ونفساء ( مكة ) لأن الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف . [ ص: 39 ] ( بطوى ) مثلث الطاء وحقه أن يقول وبطوى لأنه مندوب ثان ( و ) ندب أيضا ( للوقوف ) بعرفة ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال ويتدلك فيهما على الراجح تدليكا خفيفا .
( قوله : وجوبا ) أي سواء كان الإحرام منها واجبا كما إذا كان الشخص من أهل المدينة وقوله : أو ندبا كما لو كان مصريا مر بالحليفة . ( قوله : فيأتي ) أي لذي الحليفة بعد غسله في المدينة لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد قال بن فيه نظر بل يتجرد عقب غسله بالمدينة فإذا أتى بعد ذلك للحليفة أحرم منها كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ونقله ابن يونس عن ابن حبيب ونصه ابن حبيب واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ، ثم يتجرد مكانه فإذا وصل لذي الحليفة أحرم منها وذلك أفضل وبالمدينة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتجرد ولبس ثوبي إحرامه ولما وصل لذي الحليفة ركع وأهل . ( قوله : لأن الغسل في الحقيقة للطواف ) أي لا لدخول مكة فاللام في قول المصنف لدخول مكة بمعنى " عند " - . [ ص: 39 ] قوله : بطوى ) أي إن أتى من جهتها فإن لم يأت من جهتها فيقدر ما بينهما . ( قوله : ويتدلك ) فيهما أي لأنه لا يسمى غسلا إلا مع الدلك وقوله : تدليكا خفيفا أي لأنه محرم فيخاف من شدة الدلك قتل شيء من الدواب أو قلع شيء من الشعر ومقابل الراجح يقول : إنه لا يتدلك فيهما وقوله : يتدلك فيهما على الراجح أي وأما الأول وهو غسل الإحرام فيتدلك فيه اتفاقا .