( و ) ثالث السنن لمريد الإحرام ( تقليد هدي ) إن كان معه هدي تطوعا ، أو لعام مضى وكان مما يقلد لا غنما ، وأما ما يجب بعد الإحرام فإنما يقلد بعده ( ثم إشعاره ) إن كان مما يشعر كالإبل فالتقليد والإشعار سنة للإحرام بالقيدين لا مطلقا .
( قوله : وكان مما يقلد ) أي كالإبل والبقر وأما ما يجب بعد الإحرام كما إذا لزمه لأجل تمتع ، أو قران وقوله : إنما يقلد بعده أي فإن قلد قبله خالف الأولى فقط . ( قوله : بالقيدين ) أي كون الهدي مسوقا لتطوع ، أو لأجل ما لزمه عن ماض وأن يكون مما يقلد ، أو يشعر .