( وتلبية ) ظاهره أنها سنة خامسة والمستفاد من قوله الآتي " وإن تركت أوله فدم " أنها واجبة واتصالها بالإحرام واجب ، وإن كان لا يضر يسير الفصل وأجيب بأن السنة اتصالها بالإحرام حقيقة فإن تركه فإن انضم لذلك طول لزمه الدم فقوله " وتلبية " على حذف مضاف أي واتصال تلبية ( وجددت ) ندبا ( لتغير حال ) كقيام وقعود وصعود وهبوط وركوب وملاقاة رفاق ( وخلف صلاة ) ولو نافلة ( وهل ) يستمر المحرم بحج يلبي ( لمكة ) أي لدخولها . [ ص: 40 ] فيقطع حتى يطوف ويسعى فيعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها ( أو للطواف ) أي لابتدائه والشروع فيه ( خلاف ) والمحرم بعمرة سيأتي في قوله ومعتمر الميقات إلخ .
( قوله : بأن السنة اتصالها ) أي وهذا لا ينافي أنها واجبة في ذاتها وأن تجديدها مستحب .
والحاصل أن التلبية في ذاتها واجبة ، وعدم الفصل بينهما وبين الإحرام بكثير واجب أيضا ، ومقارنتها للإحرام ، واتصالها به سنة ، وتجديدها مستحب هذا هو أرجح الطرق المذكورة هنا . ( قوله : فإن تركه ) أي الاتصال ولم يأت بالسنة وقوله : لزمه الدم أي لتركه السنة وانضمام الطول له ، وإن كان الفصل يسيرا فلا دم إذ لم يحصل سوى ترك السنة وهو يسير الفصل وهو لا يوجب دما . ( قوله : أي واتصال تلبية ) أي اتصالها ومقارنتها للإحرام وما ذكره من أن التلبية واجبة . [ ص: 40 ] وأن السنة اتصالها بالإحرام مثله لح قائلا وأما التلبية في نفسها فواجبة ويجب أيضا أن لا يفصل بينها وبين الإحرام بطويل ، وحمله على ذلك ما مر قريبا من أن لزوم الدم ينافي السنية وتقدم جوابه من أن اصطلاح أهل المذهب في الأشياء المنجبرة بالدم مختلف فمنهم من يعبر عنها بالواجب ومنهم من يعبر عنها بالسنية ويظهر الفرق بينهما بالتأثيم وعدمه . ( قوله : فيقطع ) أي عند دخولها وقوله : حتى يطوف أي للقدوم . ( قوله : خلاف ) الأول مذهب الرسالة وشهره ابن بشير والثاني مذهب المدونة .