( وإن تركت ) التلبية ( أوله ) أي الإحرام ( فدم إن طال ) ولو رجع ولبى لا يسقط عنه ( و ) ندب ( توسط في علو صوته و ) ندب توسط ( فيها ) أي في التلبية فلا يكثر جدا حتى يلحقه الضجر ولا يقلل حتى تفوته الشعيرة ( وعاودها بعد سعي ، وإن بالمسجد ) الحرام ( لرواح مصلى عرفة ) بعد الزوال فإن وصل قبل الزوال لبى إليه .
( قوله : وإن تركت أوله ) أي عمدا ، أو نسيانا ومثل الطول ما لو تركها جملة وقوله : وإن تركت أوله فدم مفهوم الظرف أنه إذا تركها في أثنائه لا شيء عليه كما في التوضيح وصرح به عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا : أقلها مرة ، وإن قالها ، ثم ترك فلا دم عليه قال ح وشهر ابن عرفة وجوب الدم ونصه فإن لبى حين أحرم وترك ففي لزوم الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي ا هـ وقال ابن العربي ، وإن ابتدأ بها ولم يعدها فعليه دم في أقوى القولين وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر ا هـ كلام ح .
( قوله : فلا يكثر ) أي من التلبية . ( قوله : وعاودها ) أي استحبابا كما قيل ، وفي المج وعاودها وجوبا بعد سعي فإن لم يعدها أصلا بعده فدم على المعول عليه والأول مبني على أن أقل التلبية مرة فإن قالها وترك فلا دم عليه وقوله وإن بالمسجد الحرام أي وإن كان جالسا بالمسجد الحرام . ( قوله : بعد الزوال ) متعلق برواح أي إلى أن يروح ويصلي لمصلى عرفة بعد الزوال فإذا وصل لمصلى عرفة وزالت الشمس فلا يعاودها بعد ذلك هذا هو الذي رجع إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والمرجوع عنه أن يستمر يلبي إلى أن يصل لمحل الوقوف ولا يقطع إذا وصل لمصلى عرفة فلو أحرم من مصلى عرفة فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة إذا كان إحرامه بعد الزوال فإن أحرم منها قبله فإنه يلبي للزوال بمنزلة من أحرم من غيرها قاله شيخنا . ( قوله : فإن وصل ) أي لمصلى عرفة قبل الزوال لبى للزوال فإن زالت عليه الشمس قبل وصوله لبى لوصوله فيعتبر الأقصى منهما ومصلى عرفة هو مسجد عرفة المتقدم .