حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم ذكر سنن الطواف فقال ( و ) السنن ( للطواف ) أربع أيضا أولها ( المشي ) فيه نظر إذ هو واجب ينجبر بالدم في الواجب كما قال ( وإلا ) بأن ركب ، أو حمل ( فدم ) واجب ( لقادر ) على المشي ( لم يعده ) فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلد فلا دم عليه وما دام باقيا بمكة فيؤمر بإعادته ماشيا ولو مع البعد ولا يجزيه دم والسعي كالطواف في المشي وأما العاجز فلا دم عليه .


( قوله : فيه نظر ) قد علمت الجواب عنه مما مر . ( قوله : إذ هو واجب إلخ ) حاصله أن المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر عليه فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكبا ، أو محمولا وأما القادر إذا طاف ، أو سعى محمولا أو راكبا فإنه يؤمر بإعادته ماشيا ما دام بمكة ولا يجبر بالدم حينئذ كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة ، وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعود لإعادته ويلزمه دم فإن رجع وأعاده ماشيا سقط الدم عنه . ( قوله : في الواجب ) أي في الطواف الواجب وأما الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة وحينئذ فلا دم على تارك المشي فيه قاله عج . ( قوله : وأما العاجز فلا دم عليه ) قال بن ولا يشترط في العاجز عدم القدرة بالكلية بل المرض الذي يشق معه المشي كما في التوضيح عن ابن عبد السلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية