( و ) ثانيها ( تقبيل حجر ) أسود ( بفم أوله ) أي أول الطواف وكذا يسن استلام الركن اليماني بيده ويضعها على فيه [ ص: 41 ] من غير تقبيل أوله أيضا وتقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط مستحب ( وفي الصوت ) بالتقبيل ( قولان ) بالكراهة والإباحة وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك السجود وتمريغ الوجه عليه ( وللزحمة لمس بيد ) إن قدر ( ثم عود ) إن لم يقدر باليد فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل ( ووضعا ) أي اليد أو العود ( على فيه ) من غير تقبيل والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس باليد والعود ( ثم ) إن تعذر العود ( كبر ) فقط من غير إشارة بيده ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره .
( قوله : وتقبيل حجر بفم ) ظاهر إطلاق المصنف أنه سنة . [ ص: 41 ] في كل طواف سواء كان واجبا ، أو تطوعا وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين ولنقل اللخمي عن المذهب وقد أطلق ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب كالمصنف وذلك كله خلاف قول المدونة : وليس عليه استلام أي تقبيل للحجر الأسود في ابتداء طوافه إلا في الطواف الواجب ا هـ بن . ( قوله : بالكراهة والإباحة ) الذي في ح عن زروق أن القول بالإباحة رجحه غير واحد . ( قوله : وتمريغ الوجه عليه ) أي على الحجر الأسود . ( قوله : وللزحمة ) أي وجاز عند الزحمة المانعة من تقبيل الحجر لمس أي للحجر الأسود . ( قوله : والمعتمد إلخ ) أي كما يدل عليه كلام التهذيب وأبي الحسن والرسالة خلافا لظاهر المصنف من أنه يكبر إذا تعذر اللمس باليد والعود وهو الذي فهمه في توضيحه من المدونة معترضا به على كلامnindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من الجمع بينهما والصواب ما nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب كما علمت ا هـ بن .