( والسنة الثالثة للرجل فقط إسراع بين الميلين الأخضرين الحج ) ( قوله : وإسراع بين الميلين ) ذكر ح عن سند أن ابتداء الإسراع يكون قبل الميل الأول بنحو ستة أذرع وهو خلاف ما يوهمه كلام المصنف ا هـ بن لكن ما ذكره المصنف من أن ابتداء الإسراع من عند الميل الأول الذي من ركن المسجد نحوه في ابن عرفة وفي المواق أيضا وحينئذ فلا اعتراض على المصنف وقوله : بين الميلين الأخضرين أي وهما العمودان اللذان في جدار المسجد الحرام أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب nindex.php?page=showalam&ids=8علي والثاني بعد قبالة رباط nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وهناك ميلان آخران على يمين الذاهب من الصفا للمروة في مقابلة الميلين الأخضرين . ( قوله : حال ذهابه ) أي للمروة وقوله : لا في العود أي لا يسرع في حالة العود منها للصفا واعلم أن ظاهر كلام سند والمواق يقتضي أن الإسراع خاص بالذهاب للمروة ولا يكون في حال العود للصفا وهو خلاف ظاهر المصنف من أن الإسراع ذهابا ، وإيابا وارتضى بن ظاهر المصنف وأيده بالنقول فانظره . ( قوله : في الأطواف الأربعة ) الأولى في الأشواط الأربعة أعني الذهاب من الصفا للمروة .