( وفي سنية ركعتي الطواف ) الواجب وغيره ( ووجوبهما ) مطلقا . [ ص: 42 ] ( تردد ) المشهور وجوبهما في الواجب أي والتردد في غيره مستو ( وندبا ) أي ندب قراءتهما ( كالإحرام ) أي كندب قراءة ركعتي الإحرام ( بالكافرون والإخلاص ) بعد الفاتحة لاشتمالهما على التوحيد في مقام التجريد ( و ) ندبا أي إيقاعهما ( بالمقام ) أي مقام إبراهيم أي خلفه لا داخله .
( قوله : تردد ) الأول اختاره عبد الوهاب والثاني اختاره الباجي وقال سند إنه المذهب وهناك قول آخر للأبهري وهو أنهما واجب بعد الطواف الواجب وسنة بعد الطواف الغير الواجب واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد واقتصر عليه ابن بشير في التنبيه قال ح وهو الظاهر وأما ما حكاه الشارح من المشهور فهو اختيار لعج فقد علمت مما قلناه أن المقالات أربعة . ( قوله : أي خلفه ) أي خلف البناء المحيط به ; لأن مقام إبراهيم عبارة عن الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عند بناء البيت وكان إسماعيل يناوله الحجارة وقيل إنه الحجر الذي وقف عليه إبراهيم حين أذن للناس بالحج وقد ورد من الجنة وأن فيه أثر أقدام إبراهيم عليه السلام .