( و ) ندب ( استلام ) أي تقبيل ( الحجر ) الأسود بكل شوط بعد الأول ولمس الركن ( اليماني بعد الأول و ) ندب ( اقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ) وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الزيادة عليها .
( قوله : بعد الأول ) أي وأما استلامه في الشوط الأول فسنة وقوله : ولمس الركن اليماني أي في كل شوط بعد الأول وأما لمسه في الأول فسنة كما مر . ( قوله : لبيك ) معناه إجابة بعد إجابة أي أجبتك للحج حين أذن إبراهيم به في الناس كما أجبتك أولا حين خاطبت الأرواح بألست بربكم كذا قيل والأحسن أن معناه امتثالا لك بعد امتثال في كل ما أمرتني به . ( قوله : إن الحمد ) روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل والكسر أجود عند الجمهور وقال ثعلب لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب . ( فائدة ) تكره الإجابة في غير الإحرام بالتلبية لقول التهذيب كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يلبي من لا يريد الحج ورآه خرقا ممن فعله والخرق بضم الخاء الحمق وسخافة العقل وأما إجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كذا في التوضيح . وهو غير مسلم والظاهر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون أن الذي كرهه الإمام إنما هو استعمال تلبية الحج في غيره كاتخاذها وردا كبقية الأذكار لما فيه من استعمال العبادة في غيرها وأما مجرد قول الرجل لمن ناداه لبيك فلا بأس به بل هو حسن أدب ، وفي الشفاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { ما ناداه صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه ولا أهل ملته إلا قال لبيك } وبه يرد قول ابن أبي جمرة أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك معهم انظر بن .