[ ص: 43 ] قوله : فمصب الندب على قوله قبل تنفله ) أي وأما كونه بعد المغرب فاستحبابه معلوم من كراهة النافلة قبل صلاة المغرب وما ذكره المصنف هو المعتمد خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد الأظهر أنه يقدم ركعتي الطواف على صلاة المغرب لأجل اتصالهما بالطواف حينئذ ولا يفوته فضيلة أول الوقت بتقديمهما لخفتهما .