حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب ( للسعي شروط الصلاة ) الممكنة من طهارة حدث وخبث وستر عورة .


( قوله : الممكنة ) أما غيرها مثل الاستقبال فلا يستحب لعدم إمكانه . ( قوله : من طهارة حدث إلخ ) فإن انتقض وضوءه أو تذكر حدثا ، أو أصابه حقن استحب له أن يتوضأ ويبني فإن أتم سعيه كذلك أجزأه واستخف مالك اشتغاله بالوضوء ولم يره مخلا بالموالاة الواجبة في السعي ليسارته .

التالي السابق


الخدمات العلمية