( قوله : الممكنة ) أما غيرها مثل الاستقبال فلا يستحب لعدم إمكانه . ( قوله : من طهارة حدث إلخ ) فإن انتقض وضوءه أو تذكر حدثا ، أو أصابه حقن استحب له أن يتوضأ ويبني فإن أتم سعيه كذلك أجزأه واستخف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اشتغاله بالوضوء ولم يره مخلا بالموالاة الواجبة في السعي ليسارته .