( و ) ندب ( خطبتان ) والراجح أنهما سنة ( بعد الزوال ) يوم عرفة . [ ص: 44 ] يجلس بينهما يعلم الناس فيهما ما بقي من مناسك الحج من جمعهم بين صلاتين بعرفة ووقوفهم بها ودفعهم منها إلى مزدلفة ومبيتهم بها إلى طواف الإفاضة ( ثم ) بعد فراغه من خطبته ( أذن ) بالبناء للمفعول للظهر وأقيم لها والإمام جالس على المنبر فإذا فرغ من الإقامة نزل الإمام .
( قوله : وخطبتان بعد الزوال ) فلو خطب قبل الزوال وصلى بعده أو صلى بغير خطبة أجزأه إجماعا . [ ص: 44 ] كما قال أبو عمران . ( قوله : يجلس بينهما ) المحوج لذلك مع أنهما خطبتان حقيقة دفع توهم أنه يفرق بينهما في الزمن . ( قوله : ومبيتهم بها ) أي وجمعهم فيها بين المغرب والعشاء ووقوفهم بالمشعر الحرام وإسراعهم بوادي محسر ورمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة . ( قوله : ثم بعد فراغه إلخ ) فيه نظر ولفظ المدونة : متى يؤذن المؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الإمام من خطبته أو وهو يخطبها قال ذلك واسع إن شاء الله ، والإمام يخطب ، وإن شاء بعد ما يفرغ من خطبته ا هـ فقول المصنف ، ثم أذن يحمل على أن المراد ، ثم بعد الشروع في الخطبة أذن وبعد الشروع فيها صادق بكون الأذان في الخطبة أو بعدها ا هـ بن .