( وجمع ) استنانا ( بين الظهرين ) جمع تقديم ( إثر الزوال ) بأذان وإقامة للعصر من غير تنفل بينهما ومن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله ( و ) ندب ( دعاء وتضرع ) أي تذلل لعله أن يقبل من بعد الصلاة ( للغروب و ) ندب ( وقوفه ) أي حضوره ( بوضوء وركوبه به ) أي بالوقوف ( ثم ) يلي الركوب ( قيام ) للرجال ( إلا لتعب ) .
( قوله : بأذان ، وإقامة للعصر ) أي بأذان ثان كما هو مذهب المدونة قال في الجلاب وهو الأشهر وقيل بأذان واحد وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون وابن المواز . ( قوله : جمع في رحله ) فإن ترك الجمع بالكلية فعليه دم كما في اللمع قال البدر القرافي يستغرب أن الدم في ترك سنة فلعله قول ضعيف ا هـ عدوي . ( قوله : وندب دعاء ) أي وندب حال الوقوف بعرفة دعاء إلخ . ( قوله : من بعد الصلاة ) أي من بعد صلاة الظهرين مجموعتين مقصورتين . ( قوله : أي حضوره ) إنما فسر الوقوف بالحضور لا بالقيام على أقدامه لئلا ينافي قوله بعد ذلك " وركوبه به " . ( قوله : وركوبه به ) أي لوقوفه عليه الصلاة والسلام كذلك ولكونه أعون على مواصلة الدعاء وأقوى على الطاعة ويحمل النهي في قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي على ما إذا حصل للدابة مشقة ، أو أن ندب الركوب هنا مستثنى من النهي في الحديث . ( قوله : إلا لتعب ) أي من القيام ، أو للدابة ، أو من ركوبها أو من إدامة الوضوء فيكون عدم ذلك أفضل في هذه الأربعة .