حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب ( بياته بها ) أي بمزدلفة وأما النزول بقدر حط الرحال وإن لم تحط بالفعل فواجب يجبر بالدم ، ولذا قال ( وإن لم ينزل ) بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر ( فالدم ) واجب عليه إلا لعذر .


( قوله : وبياته بها ) أي ليلة العاشر ( المزدلفة ) والبيات هو الإقامة ليلا سواء نام ، أو لا ا هـ عدوي . ( قوله : وأما النزول بقدر حط الرحال إلخ ) أي وأما مجرد إناخة البعير فإنه لا يكفي . ( قوله : إلا لعذر ) أي إلا أن يكون ترك النزول بها لعذر فلا شيء عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية