حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حرم بالإحرام ( على الرجل ) أي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه ( محيط ) بضم أوله وبالمهملة ( بعضو ) من أعضائه كيده ، أو رجله ويدخل في المحيط الصرارة أي التاموسة والقبقاب ولعله إذا كان سيره عريضا ، وإلا فلا ذكره الحطاب ( وإن ) كانت إحاطته ( بنسج ) أي بسببه على صورة المخيط كدرع حديد - فإن العرب تسميه نسجا - ، أو لبد لصق على صورته أو جلد حيوان سلخ بلا شق ( أو ) كانت بسبب ( زر ) يقفله عليه ( أو عقد ) ، أو تخليل بعود لا إن خيط بغير إحاطة كإزار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله ( كخاتم ) وسوار لرجل وأما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر أعضائها ما عدا الوجه والكفين ( وقباء ) بفتح القاف والمد وقد يقصر الثوب المنفتح ( وإن لم يدخل كما ) في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته ومحل المنع إن أدخل المنكبين في محلهما فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية .


( قوله : وإن بنسج ) أي هذا إذا كانت الإحاطة بخياطة بل وإن كانت بنسج . ( قوله : يقفله ) أي يقفل ذلك الزر الثوب عليه . ( قوله : لا إن خيط ) أي الثوب بغير إحاطة . ( قوله : الثوب المنفتح ) أي كالقفطان والفرجية . ( قوله : فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية ) ظاهره ولو أدخل رجليه في كميه وليس كذلك بل فيه الفدية حينئذ . .

التالي السابق


الخدمات العلمية