( وجاز لمحرم خف ) أي لبسه ومثله جرموق وجورب ( قطع أسفل من كعب ) كان القاطع له هو أو غيره ، أو كان من أصل صنعته كالبابوج ( لفقد نعل ، أو غلوه ) غلوا ( فاحشا ) بأن زاد ثمنه على الثلث ، وإلا فعليه الفدية ولو لبسه لضرورة كشقوق ، أو دمامل برجليه ( و ) جاز ( اتقاء شمس ، أو ريح ) عن وجهه ، أو رأسه ( بيد ) لأنه لا يعد ساترا وكذا ببناء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز ( أو ) اتقاء ( مطر ) أو برد ( بمرتفع ) عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما وأولى بيد وأما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها ولا يلصق يده برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال .
( قوله : على الثلث ) ظاهره أن الثلث من حيز اليسير وفي بن عن أبي الحسن أن الثلث كثير فكان الأولى للشارح أن يقول بأن يزيد ثمنه بالثلث ( قوله : وإلا فعليه الفدية ) أي وإلا بأن وجد النعل من غير غلو أصلا أو غاليا غلوا غير متفاحش ولبس الخف مقطوعا أسفل من كعبه ، أو من غير قطع أصلا فعليه الفدية . ( قوله : بيد ) أي من غير إلصاق لها على وجهه ، أو رأسه وإلا فعليه الفدية إن طال كذا في خش وعبق والذي في بن عن ابن عاشر أنه لا فدية في اليد مطلقا ألصقها أم لا ; لأنها لا تعد ساترا . ( تنبيه ) كما جاز اتقاء الشمس والريح باليد جاز له أيضا سد أنفه من الجيفة كما قال سند واستحب ابن القاسم ذلك إذا مر بطيب انظر ح . ( قوله : وكذا ببناء وخباء ) أي وكذا يجوز الاتقاء من الشمس والريح ببناء وخباء أي خيمة ومحارة كالمحمل . ( قوله : لا بمرتفع ) أي لا يجوز اتقاء الشمس والريح بثوب يرفعه على عصا وفيه الفدية كما يأتي خلافا لابن المواز القائل بجواز ذلك ولا فدية فيه وقوله : عنهما أي عن وجهه ورأسه . ( قوله : من ثوب ) أي يجعله على عصا فالذي يتقى بها المطر والبرد أكثر مما يتقى به الحر ; لأن الحر لا يتقى بالثوب المرتفعة على عصا بخلاف البرد والمطر وأما البناء والخباء والمحارة فيجوز الاتقاء بها من الحر والبرد والمطر . ( قوله : ولا يلصق يده برأسه ) أي إذا اتقى بها الريح ، أو الشمس ، أو المطر . ( قوله : وإلا فعليه الفدية إن طال ) قد علمت أن المعتمد أن اليد يجوز الاتقاء بها مرتفعة ، أو ملتصقة وأنه لا فدية فيها مطلقا كما نقله بن عن ابن عاشر وأن ما قاله الشارح تبعا لخش وعبق هذا ضعيف .