( و ) جاز ( إبدال ثوبه ) ، أو ردائه بآخر ولو كان بالأول قمل لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رأى نزعه بقمله بمثابة من ارتحل من بيته وأبقاه ببقه حتى مات ( أو بيعه ) ولو لإذاية قمله ( بخلاف غسله ) فلا يجوز أي يحرم على المعتمد حملا للكراهة في المدونة والموازية على المنع وبه صرح سند ويدل له إيجاب الفدية وهذا إن شك في دوابه ، أو تحقق القمل فإن غسله وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه ( إلا لنجس ) أصابه ( فبالماء فقط ) [ ص: 58 ] دون صابون ونحوه ولا شيء عليه إن تبين له أنه قتل شيئا حينئذ ويمنع غسله بنحو صابون فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا ولو بصابون ، أو ترفها فالأحوال ثلاثة :
إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ ، أو نجاسة ، وفي كل إما أن يتحقق وجود دوابه ، أو عدمه ، أو يشك وفي كل إما بالماء فقط أو مع غيره وقد علمت أحكام الثمانية عشر .
( قوله : وجاز إبدال ثوبه ، أو بيعه ) أي جاز للمحرم أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه بغيره سواء كان الثوب إزارا أو رداء ولو كان إبداله الأول بغيره لأجل قمل به آذاه وكذلك يجوز له بيع ثوبه الذي أحرم فيه ولو لأذية القمل على المشهور . ( قوله : حتى مات ) أي حتف أنفه . ( قوله : بخلاف غسله ) أي ترفها ، أو لوسخ . ( قوله : ويدل له إيجاب الفدية ) فقد قال الباجي في المنتقى ولو جهل فغسل ثوبه أو رأسه حتى انتفع بذلك لكان عليه الفدية فوجوب الفدية دليل على التحريم ا هـ عدوي . ( قوله : وهذا ) أي حرمة الغسل إن شك في دوابه أو تحقق القمل أما إن تحقق عدم القمل جاز غسله بما شاء كان الغسل لنجاسة ، أو ترفها أو لوسخ . ( قوله : أخرج ما فيه ) أي وهو ما سيأتي أن في القملة لعشرة حفنة إن كان القتل [ ص: 58 ] لا لترفه وإلا ففدية كما أنها فيما زاد على العشرة لغير الترفه . ( قوله : دون صابون ونحوه ) أي كغاسول وأشنان . ( قوله : فإن فعل ) أي فإن غسله بصابون لنجاسة ، أو وسخ ، أو ترفها . ( قوله : وقد علمت إلخ ) وحاصله أنه إن تحقق نفي الدواب جاز الغسل لنجاسة ، أو وسخ ، أو ترفه سواء كان الغسل بماء وحده ، أو مع غيره فهذه ستة أحوال ، وإن تحقق وجود الدواب ، أو شك في وجودها وعدمه فإن كان الغسل لوسخ ، أو ترفه منع كان الغسل بالماء وحده ، أو معه غيره فهذه ثمانية أحوال ، وإن كان الغسل لنجاسة جاز الغسل إن كان بالماء وحده ، وإن كان مع الماء غيره منع فهذه أربعة أحوال تمام الثمانية عشر حالا ثم إنه في الأحوال الثمانية إذا قتل شيئا من القمل لزمه ما فيه وفي الأحوال الأربعة التي بعدها لا شيء عليه في قتل الدواب في حالتي الجواز وفي حالتي المنع يلزمه إخراج ما فيه .