( قوله : وجاز بط إلخ ) أي إن احتاج لذلك لأجل إخراج ما فيه بعصره أو بوضع لزقة عليه وأما إن لم يحتج لبطه فإنه يكره لما يأتي في قوله " وقصد " من أنه إذا كان لغير حاجة كان مكروها ا هـ عدوي . ( قوله : كرأسه ) أي وظهره وما أشبه ذلك وقوله : برفق أي وأما بشدة فهو مكروه . ( قوله : مطلقا ) أي برفق أو بغيره ولو أدماه . ( قوله : وإلا كره ) أي وعلى كل حال لا فدية فيه . ( قوله : إن لم يعصبه ) فيه أن هذا غير ضروري الذكر مع قوله الآتي كعصب جرحه فهو مغن عما هنا .