( قوله : وكره لمحرم شد نفقته بعضده أو فخذه ) أي ولم يوسع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا في شدها في الوسط تحت المئزر قال شيخنا العدوي : محل الكراهة في الشد على العضد وما معه ما لم يكن ذلك عادة لقوم ، وإلا فلا كراهة . ( قوله : وكب رأس إلخ ) يعني أنه يكره للشخص المحرم وكذا غيره أن ينام على وجهه وليست الكراهة خاصة بالمحرم كما هو ظاهر المصنف لقول الجزولي النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين ا هـ عدوي . ( قوله : أي وجه ) أي فهو من تسمية الجزء باسم الكل . ( قوله : وبقرينة " كب على وسادة " ) فإن الذي يكب على الوسادة أي ينكفي عليها الوجه لا الرأس .