( قوله : فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة ) قياسه أنه إن تحقق قتل الدواب حرمت لغير عذر وتفصيل الشارح أظهر من إطلاق ح الكراهة ونص ما في ح أن الحجامة بلا عذر تكره مطلقا خشي قتل الدواب أم لا زال بسببها شعر أم لا هذا هو المشهور وأما لعذر فتجوز مطلقا وهذا الحكم ابتداء وأما الفدية فتجب إن أزال شعرا أو قتل قملا كثيرا وأما القليل ففيه الإطعام وسواء احتجم في ذلك لعذر أم لا ا هـ وفيه أن لزوم الفدية إذا احتجم لغير عذر وأزال شعرا يقتضي التحريم فالكراهة حينئذ مشكلة انظر بن . ( قوله : ومحل الكراهة إلخ ) الأولى ومحل الكراهة عند عدم تحقق نفي الدواب ، والجواز عند تحقق نفيها إذا لم يزل إلخ . ( قوله : وكره غمس رأسه في الماء ) فإن فعل أطعم شيئا من طعام كما هو نص المدونة واختلف في الإطعام المذكور فقال بعضهم إنه واجب ومحل الكراهة على التحريم واستظهره طفى لعدم ذكر الإطعام في غير ذلك من المكروهات كالحجامة وتجفيف الرأس بشدة وحملها سند على كراهة التنزيه فجعل الإطعام مستحبا وتبعه المصنف انظر بن .