( وهي ) أي الفدية أنواع ثلاث ( نسك شاة ) بالإضافة وبالتنوين على أن شاة بدل ، أو بيان ، وفي نسخة بشاة بالباء ويشترط فيها من السن والسلامة من العيوب ما يشترط في الأضحية ، والشاة أفضل من الإبل والبقر فهي كالضحايا لا كالهدي فقوله ( فأعلى ) أي في كثرة اللحم لا في الفضل كذا قيل لكن المذهب على ما قال بعض المحققين إن كثرة اللحم أفضل قياسا على الهدي ( أو إطعام ستة مساكين لكل مدان ) فهي ثلاثة آصع ( كالكفارة ) في الصوم من كونها من غالب قوت البلد وكونها بمده عليه الصلاة والسلام ( أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ) خلافا لمن قال بالمنع فيها ( ولم يختص ) النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة ( بزمان ) كأيام منى ( أو مكان ) كمكة ، أو منى بخلاف الهدي فإنه يختص بهما ( إلا أن ينوي بالذبح ) بكسر الذال بمعنى المذبوح ( الهدي ) المراد بنية الهدي أن يقلده ، أو يشعره فيما يقلد ، أو يشعر لا حقيقة النية قال بعضهم والمعتمد أن المراد حقيقتها فمجردها كاف ( فكحكمه ) في الاختصاص بمنى - إن وقف به بعرفة ، وإلا فمكة - والجمع فيه بين الحل والحرم وترتيبه وأفضلية الأكثر لحما .
( قوله : وهي أي الفدية ) أي الواجبة أي لإلقاء التفث وطلب الرفاهية ، وقوله " نسك " أي عبادة . ( قوله : بالإضافة ) أي البيانية . ( قوله : بالبناء ) أي التي للتصوير أي نسك مصور بواحد من ثلاثة أشياء . ( قوله : ويشترط فيها من السن إلخ ) أي ويشترط أيضا ذبحها فلا يكفي إخراجها غير مذبوحة . ( قوله : والشاة أفضل من الإبل إلخ ) هذا هو الذي ارتضاه أبو الحسن في مناسكه كما في ح ا هـ بن . ( قوله : قياسا على الهدي ) وهذا قول الباجي وقال الأبي : إنه المذهب ا هـ بن . ( قوله : لكل مدان ) أي فجملة الأمداد اثنا عشر مدا وهي ثلاث آصع لأن كل صاع أربعة أمداد . ( قوله : ولو أيام منى ) وهي ثاني النحر وثالثه ورابعه . ( قوله : لمن قال بالمنع ) أي بمنع الصوم فيها . ( قوله : ولم يختص بزمان ، أو مكان ) أي فيجوز الصوم في أي زمان يصح صومه وفي أي مكان وكذلك يجوز له الإطعام في أي زمان وفي أي مكان وكذا يجوز له ذبح الشاة ، وإعطاؤها للفقراء في أي زمان وفي أي مكان . ( قوله : يختص بهما ) أي بزمان ومكان فيختص الصوم بأيام منى والذبح في منى أو مكة . ( قوله : بمعنى المذبوح ) أي إلا أن ينوي بالمذبوح من الفدية الهدي . ( قوله : لا حقيقة النية ) أي لأن نيته بالمذبوح من الفدية الهدي كالعدم كذا قال عج : واعترضه العلامة طفى قائلا : مجرد النية كاف في كون حكمه كالهدي كما يفيده كلام الباجي وابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وهو ظاهر المصنف نعم ما ذكره - من أن التقليد والإشعار بمنزلة النية ، وإن لم ينو - صحيح كما يفيده نقل المواق عن ابن المواز وصرح به الفاكهاني ولا يدخل في قوله فكحكمه الأكل فلا يؤكل منها بعد المحل ولو جعلت هديا كما يأتي ا هـ بن .