( قوله : وأجزأ تمتع ) هذا يشعر بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك ا هـ عدوي . ( قوله : وعكسه ) مثله [ ص: 71 ] في التوضيح عن النوادر والعتبية ونقله اللخمي وابن يونس قال وهو الظاهر خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب تبعا لابن بشير من عدم الإجزاء ا هـ بن . ( قوله : وهو إفراد عن تمتع ) أي بأن يقع الإفساد في الحج الذي أحرم به بعد أن فرغت العمرة فإذا قضاه مفردا فإنه يجزئه ففي الحقيقة أجزأ إفراد عن إفراد وعليه هديان هدي للتمتع يعجله وهدي للإفساد يؤخره . ( قوله : ولا عكسهما ) قد علم مما ذكره ست صور : اثنتان مجزئتان وأربعة غير مجزئة وأصل الصور تسع أسقط المصنف منها ثلاثة وهي قضاء الشيء بمثله لظهوره . ( قوله : الذي هو حجة الفرض ) في خش عبر المصنف بقوله " واجب " دون فرض الذي يتبادر منه اللازم بالأصالة ليشمل النذر أيضا فإذا نوى بقضاء التطوع القضاء والنذر معا فلا ينوب عن النذر كما لا ينوب عن حجة الفرض إذا نوى بالقضاء القضاء وحجة الفرض . ( قوله : إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض إلخ ) أي وأحرى إذا لم ينو إلا القضاء فلا ينوب عن الواجب قال عبق ويفهم من قوله " قضاء تطوع " أن قضاء النذر المفسد إذا نوى به القضاء والفرض معا فإنه ينوب عن الفرض وفيه نظر كما قال بن بل قضاء التطوع وقضاء النذر متساويان في أن كلا منهما واجب لا بالأصالة فكيف يجزي الثاني عن الواجب وأيضا قول المصنف : وإن حج ناويا نذره وفرضه أجزأ عن النذر فقط إلخ يرد كلامه ; إذ كل من النذر وقضائه واجب فتأمله .