حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 93 ] درس ( فصل ) في ذكر موانع الحج ذكر موانع الحج والعمرة بعد الإحرام ( عن البيت ، وعرفة معا ) ويقال للممنوع محصور ، ولما كان الحصر على ثلاثة أقسام عن البيت ، وعرفة معا ، وعن البيت فقط ، وعن عرفة فقط بدأ بالأول منها مصدرا بواو الاستئناف فقال ( وإن ) ( منعه ) أي المحرم ( عدو ) كافر ( أو فتنة ) بين المسلمين كالواقعة بين ابن الزبير والحجاج ( أو حبس لا بحق ) بل ظلما كثبوت عسره فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره ( بحج ) أي فيه ( أو عمرة فله التحلل ) بل هو الأفضل له من البقاء على إحرامه لقابل قارب مكة أو دخلها دخلت أشهر الحج أم لا ( إن لم يعلم ) حين إحرامه ( به ) أي بما ذكر من العدو ، وما بعده فإن علم فليس له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه ( وأيس ) وقت حصول منع ( من زواله ) بأن علم أو ظن لا إن شك ( قبل فوته ) أي الحج ( ولا دم ) عليه لما فاته من الحج بحصر العدو على المشهور ( بنحر هديه ) متعلق بقوله فله التحلل أي يتحلل بنحر هديه الذي كان معه بأن ساقه عن شيء مضى أو تطوعا في أي مكان إن لم يتيسر له إرساله لمكة ( وحلقه ) رأسه [ ص: 94 ] ولا بد من نية التحلل بل هي كافية ( ولا دم ) عليه ( إن أخره ) أي التحلل أو تحلل وأخر الحلق لبلده إذ القصد به التحلل لا النسك .

( ولا يلزمه ) أي المحصر مطلقا لا خصوص المحصر عن عرفة والبيت معا فقط الذي الكلام فيه ( طريق مخوف ) على نفسه أو ماله بخلاف المأمونة فيلزمه سلوكها ، وإن بعدت إن كان يمكنه إدراك الحج ، ولم تعظم مشقتها ( وكره ) لمن يتحلل بفعل عمرة ، وهو الذي تمكن من البيت ، وفاته الوقوف بأمر من الأمور ( إبقاء إحرامه ) بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة ( إن قارب مكة أو دخلها ) فالوجه أن يؤخر هذا إلى من حصر عن عرفة وأما من يتحلل بلا فعل عمرة ، وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه فتقدم أن التحلل في حقه أفضل قارب مكة أو دخلها أم لا ( ولا يتحلل ) بفعل عمرة ( إن ) استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى ( دخل وقته ) أي الإحرام من العام القابل ليسارة ما بقي ( ، وإلا ) بأن خالف ، وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته ، وأحرم بالحج ( فثالثها ) أي الأقوال ( يمضي ) تحلله ( ، وهو متمتع ) فعليه دم لتحلله بتمتعه ، وأولها يمضي وبئسما صنع ، ولا يكون متمتعا ; لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج ، وهذا من حج إلى حج أي ; لأن عمرته كلا عمرة إذ شرطها الإحرام ، وهو مفقود هنا وثانيها لا يمضي ، وهو باق على إحرامه بناء على أن الدوام كالإنشاء .

( ولا يسقط عنه ) أي عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة ( الفرض ) المتعلق بذمته [ ص: 95 ] من حجة إسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام ( ولم يفسد ) إحرامه ( بوطء ) حصل منه قبل تحلله ( إن لم ينو البقاء ) على إحرامه بأن نوى عدمه أو لا نية له لكن الراجح أن من لا نية له كمن نوى البقاء ; لأنه محرم ، والأصل بقاء ما كان على ما كان فيفسد إحرامه فلو قال إن نوى التحلل كان أحسن .


[ ص: 93 ] فصل : في ذكر موانع الحج ) ( قوله : أو حبس ) يصح كونه مصدرا عطفا على عدو ، وكونه فعلا مبنيا للمجهول عطفا على منعه ( قوله : فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره ) أي فهو كالمنع لمرض فلا يتحلل إلا بفعل عمرة وظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر في الحبس بحق ظاهر الحال ، وإن لم يكن حقا في نفس الأمر حتى إنه إذا حبس لتهمة ظاهرة فهو كالمرض ، وإن كان يعلم من نفسه أنه بريء ، وهذا هو ظاهر المدونة والعتبية كما نقله ح قال ابن عبد السلام ، وفيه عندي نظر ، وكان ينبغي أن يحال الأمر على ما يعلم من نفسه ; لأن الإحلال والإحرام من الأحكام التي بين العبد وربه ، وقبله في التوضيح وظاهر الطراز يوافقه . ا هـ . بن ، وذكر شيخنا العدوي أن الريح إذا تعذر على أصحاب السفن لا يكون تعذره كحصر العدو بل هو مثل المرض ; لأنهم يقدرون على الخروج للبر فيمشون ( قوله : أي فيه ) أشار إلى أن الباء بمعنى في ; أي حالة كونه في حج أو عمرة ، ويصح جعلها للملابسة أي متلبسا بذلك والأولى جعلها بمعنى عن متعلقة بمنعه أي أن منعه ما ذكر عن إتمام حج بأن أحصر عن الوقوف والبيت معا أو عن إكمال عمرة بأن أحصر عن البيت أو السعي ، وقوله فله التحلل أي بالنية مما هو محرم به في أي محل كان ، قارب مكة أو لا دخلها أو لا ، وله البقاء لقابل أيضا إلا أن تحلله أفضل ، وما ذكرناه من أنه يتحلل بالنية هو المشهور خلافا لمن قال لا يتحلل إلا بنحر الهدي والحلق ( قوله : قارب مكة أو دخلها ) ما ذكره الشارح من أفضلية التحلل على البقاء على إحرامه مطلقا قارب مكة أو لا دخلها أو لا ; هو الصواب كما يأتي ، وأما قول خش : وله البقاء لقابل إن كان على بعد ، ويكره له إن قارب مكة أو دخلها فغير صواب غره كلام المصنف الآتي مع أن ما يأتي إنما هو في الذي لا يتحلل إلا بفعل عمرة فجاز له البقاء لقابل إن كان على بعد لمشقة السير للعمرة ، وأما هذا فإنه يتحلل بالنية في أي محل كان ( قوله : فليس له التحلل ) أي ، ويبقى على إحرامه حتى يحج في العام القابل ( قوله : إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه ) أي فله أن يتحلل حينئذ بالنية كما وقع له صلى الله عليه وسلم { أنه أحرم بالعمرة عام الحديبية } عالما بالعدو ظانا أنه لا يمنعه فمنعه فلما منعه تحلل بالنية فقول المصنف إن لم يعلم مفهومه تفصيل .

( قوله : وأيس من زواله ) أي بأن علم أو ظن أن المنع لا يزول إلا بعد فوات الحج ، والحال أن إحرامه بوقت يدرك فيه الحج لولا الحصر ، وأما لو أحرم بوقت لا يدرك فيه الحج فليس له التحلل ، وإن أحصر ; لأنه داخل على البقاء على إحرامه ، وقوله : وأيس من زواله هذا خاص بالحج ، وأما العمرة فالمدار في التحلل منها على ظن حصول الضرر له إذا بقي على إحرامه لزوال الحصر ( قوله : لا إن شك ) أي في أن ذلك المنع يزول قبل فوات الحج أو بعد فواته أي فليس له التحلل وظاهره ، ولو شرط أنه إن حصل له مانع تحلل بالنية ، وهو المذهب خلافا للخمي حيث قال إذا شك في زوال المانع فليس له التحلل إلا بشرط الإحلال ( قوله : قبل فوته ) يحتمل أنه متعلق بقوله : فله التحلل ردا لقول أشهب أن التحلل لا يكون إلا يوم النحر ، ويحتمل أن يتعلق بزواله ، وعليه فظاهره أنه يحل إذا أيس من زوال المانع قبل فوات الحج ، ولو بقي من الوقت ما لو زال المانع لأدرك فيه الحج ، وهو ظاهر أول كلام المدونة والذي اختاره ابن يونس وسند ما في آخر كلامها ، وهو أنه لا يحل حتى يكون في زمن يخشى فيه فوات الحج ، وقالا إن كلامها الثاني مفسر لكلامها الأول قال ح إذا علم أن هذا هو الراجح فينبغي أن يحمل كلام المصنف عليه فيكون معنى قوله ، وأيس من زواله أنه لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان يمكن فيه السير لو زال العذر . ا هـ .

بن ( قوله : ولا دم ) أي خلافا لأشهب حيث قال بوجوب الهدي واستدل بآية { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } وأجيب عن دليله بأن الهدي في الآية لم يكن لأجل الحصر ، وإنما [ ص: 94 ] ساقه بعضهم تطوعا فأمروا بذبحه فلا دليل فيها على الوجوب كما يقول أشهب ( قوله : ولا بد من نية التحلل ) أي فلو نحر الهدي وحلق ، ولم ينو التحلل لم يتحلل كما نقله ح على الطراز ( قوله : بل هي كافية ) أي وحدها ، ولا يشترط انضمام حلق أو هدي لها خلافا لظاهر المصنف من أن التحلل لا يحصل إلا بنحر هديه وحلق رأسه ، وليس كذلك بل الحلق والنحر سنة ، وليسا شرطا فقصد الشارح بقوله بل هي كافية التورك على المصنف ، وقد يجاب عن المصنف بأن الباء في قوله بنحر هديه وحلق رأسه للمصاحبة ، وفي كلامه حذف ، والأصل فله التحلل بالنية مع نحر هديه أي المصاحبة هديه وحلق رأسه ، وحينئذ فيفيد أن النية كافية .

( قوله : إذ القصد إلخ ) أي أن الحلق لما لم يقع في زمانه ومكانه لم يكن نسكا بل تحللا ، وحينئذ فلا دم في تأخيره لرجوعه لبلده ( قوله : ولا يلزمه طريق مخوف ) أي لا يلزم المحصر سلوك طريق يدرك منها الحج حيث كانت مخوفة يخاف السالك فيها على نفسه أو ماله الكثير أو القليل إذا كان العدو ينكث بل سلوكها حرام ( قوله : وكره لمن يتحلل إلخ ) حاصله أن قول المتن ، وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها إنما يكون فيمن فاته الوقوف لخطر عدو أو لمرض أو حبس بحق أو عدو أو فتنة ، وكان متمكنا من البيت فهؤلاء يتحللون بفعل عمرة ، ويكره لهم البقاء على الإحرام لقابل إن قاربوا مكة ودخلوها ، وأما إن لم يدخلوا مكة ، ولم يقاربوها كان لهم البقاء لقابل ، وأما المحصور عن البيت والوقوف معا فالأفضل له التحلل بالنية قارب مكة أو لا دخلها أو لا ، ويكره له البقاء لقابل مطلقا ، ووجه التفصيل الذي ذكره المصنف أنه لما كان لا يتحلل إلا بعمرة خير في حالة البعد لتعارض مشقة البقاء على الإحرام ، ومشقة الوصول للبيت ، وكره البقاء مع القرب لتمكنه من البيت والحال أنه لا يأمن على نفسه من مقاربة النساء والصيد فإحلاله أولى له وأسلم ، وإذا بقي على إحرامه أجزأه على المشهور خلافا لابن وهب ، ولا هدي عليه خلافا للعتبية انظر التوضيح .

( قوله : ولا يتحلل ) أي ، ولا يجوز أن يتحلل إلخ وحاصله أن من حصر عن البيت والوقوف معا تقدم أن الأفضل له أن يتحلل بالنية ، وله البقاء لقابل فلو استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقت الإحرام من العام القابل ، وزال المانع فلا يجوز له أن يتحلل بالعمرة ليسارة ما بقي . وكذا يقال فيمن فاته الوقوف مع تمكنه من البيت وبقي على إحرامه حتى دخل وقته سواء بعد من مكة أو كان قريبا منها فلا يجوز له أن يتحلل بفعل عمرة ليسارة ما بقي فهذا أي قول المصنف ، ولا يتحلل إن دخل وقته يجري فيمن يتحلل بعمرة ، وفيمن يتحلل بالنية ( قوله : متمتع ) تمتعه إنما هو باعتبار العمرة التي وقع بها الإحلال كما في التوضيح ( قوله : بناء على أن الدوام ) أي بناء على أن العمرة التي آل إليها الأمر في التحلل كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة على الحج ، وقد تقدم أن إنشاء العمرة على الحج لغو في قوله ولغا عمرة عليه ، فلذا قيل لا يمضي تحلله بالعمرة ، وهو باق على إحرامه .

وأما القول الأول والثاني فمبنيان على أن الدوام ليس كالابتداء أي أن العمرة التي آل إليها الأمر في التحلل ، وهي مراده بالدوام ليست كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة على الحج ، وإلا كانت لاغية لما سبق ، ولغا عمرة عليه فلذا قيل إن تحلله بفعل العمرة يمضي . واعلم أن الأقوال الثلاثة لابن القاسم في المدونة ، ولم يختلف قوله : فيها ثلاثا إلا في هذه المسألة ، وأما مالك فقد اختلف قوله فيها ثلاثا في مواضع متعددة ( قوله : ولا يسقط عنه الفرض ) أي خلافا لعبد الملك وأبي مصعب وابن سحنون قالوا ; لأنه فعل مقدوره وبذل وسعه ، واعترض عليهم بلزوم الإسقاط إذا حصل الحصر قبل [ ص: 95 ] الإحرام ، وهم لا يقولون به ، وقد يفرق بأن المشقة التي تحصل بعد الإحرام أعظم من المشقة التي تحصل قبله . ( قوله : من حجة إسلام إلخ ) أي ، وأما التطوع من حج أو عمرة فلا قضاء على من صد فيه إذا كان التحلل قبل الفوات ، وأما إن تحلل بعد الفوات لزمه القضاء ، وكذلك النذر المعين من حج أو عمرة لا قضاء على من صد فيه لفوات زمانه .

( قوله : ولم يفسد إلخ ) يعني أنه إذا أحصر ، وقلنا يجوز له أن يتحلل فتارة ينوي البقاء على إحرامه للعام القابل وتارة لا ينوي ذلك فإن نوى البقاء ثم أصاب النساء فقد أفسد حجه ، ويلزمه إتمامه ، وقضاؤه على الفور ، وإن لم ينو البقاء على إحرامه للعام القابل بأن نوى عدم البقاء ، وأنه يتحلل من إحرامه أو لم ينو شيئا إلا أنه في هاتين لم يتحلل حتى أصاب النساء فإنه لا يكون حكمه حكم من أفسد حجه فلا يلزمه إتمام حجه ، ولا قضاؤه هذا حاصل كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية