( و ) الذكاة ( في النحر ) ( طعن ) من مميز يناكح ( بلبة ) بفتح اللام بلا رفع قبل التمام على ما تقدم ، وإن لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين ثم ذكر مقابل الأرجح بقوله ( وشهر أيضا ) تشهيرا لا يساوي الأول ( الاكتفاء ) في الذبح ( بنصف الحلقوم ، و ) جميع ( الودجين ) فلو قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتف به على هذا القول كما أن ما زاد على النصف ، ولم يبلغ التمام ، لم يكتف به على القول الأول المعتمد وتصح ذكاة المميز ( وإن ) كان ( سامريا ) نسبة للسامرة فرقة من اليهود ( أو مجوسيا تنصر ) أو تهود راجع للمجوسي فقط .
( قوله : والذكاة في النحر ) أي المتحققة في النحر من تحقيق الكلي في جزأيه ( قوله : من مميز يناكح ) استغنى المصنف عن ذكر التمييز وكونه يناكح هنا ، لذكرهما في الذبح فلعل أصله طعنه أي طعن من تقدم فحذف فاعل المصدر اتكالا على ما تقدم ( قوله : وشهر أيضا إلخ ) لما قدم القول المعتمد عليه من أنه لا بد من قطع الحلقوم والودجين ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون والرسالة أتبعه بذكر قول ابن القاسم في العتبية من الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين ( قوله : والودجين ) عطف على نصف الحلقوم أي الاكتفاء بنصف الحلقوم وتمام الودجين كذا قرر ابن غازي وتبعه شارحنا فجعلا الكلام مسألة واحدة ، وقد حكى ابن بزيزة في شرح التلقين التشهير في ثلاث صور نصف الحلقوم فقطع مع تمام الودجين ، وفي تمام الحلقوم مع نصف كل ودج ، وفي نصف كل من الثلاثة ، وأما قطع الحلقوم مع أحد الودجين فقط فلم يشهر الأكل ، وقد قرر الشارح بهرام كلام المصنف على هذا الذي قاله ابن بزيزة فقال وشهر الاكتفاء بنصف الحلقوم هذه مسألة يعني مع تمام الودجين ، وقوله والودجين مسألة أخرى يعني نصف الودجين مع تمام الحلقوم أو مع نصفه ، ومن هذا تعلم أن ما قرر به الشارح بهرام كلام المصنف هو الأولى انظر بن .