( أو ) ذبح ( غير حل له ) ( إن ثبت ) تحريمه عليه ( بشرعنا ) ، وهو ذو الظفر في حق اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } فيحرم علينا أكل ما ذبحه من ذلك ، وهي الإبل والنعام والإوز لا الدجاج ( وإلا ) يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم ( كره ) أكله لنا وشراؤه منهم ، ولم يفسخ ( كجزارته ) بكسر الجيم أي جعله جزارا في أسواق المسلمين أو في البيوت فيكره ، وكذا بيعه في الأسواق لعدم نصحه .
( قوله : وهي الإبل ) أي ، وكذا حمار الوحش والمراد بذي الظفر كل ما كان ليس بمشقوق الخف ، ولا منفرج الأصابع فخرج الدجاج لانفراج أصابعها ، وقال البيضاوي : كل ذي ظفر أي كل ذي مخلب وحافر ، ويسمى الحافر ظفرا مجازا ، ولذلك دخلت حمر الوحش ( قوله : وشراؤه منهم ) ما ذكره الشارح من كراهة شراء ذلك منهم هو الصواب خلافا لما في خش من الحرمة ( قوله : كجزارته ) الضمير للمميز الذي يناكح أي يكره للإمام أن يجعله جزارا أي ذباحا يذبح ما يستحله ليبيعه في أسواق المسلمين ( قوله : وفي البيوت ) أي بناء على كراهة استنابته ، وقوله ، وكذا بيعه أي للحم أو غيره