( قوله : وتسلف ثمن خمر من كافر ) أي ، وأما لو كان الخمر لمسلم فباعه فيحرم تسلف ثمنه ; لأنه لا يملكه إذ يجب على البائع رد ثمنه للمشتري ، وإراقته ( قوله : لكن هذا ) أي لكن تسلف هذا الثمن الذي باعه به للمسلم أشد كراهة مما إذا كان باعه به لكافر ( قوله : ولو كان أصله ) أي الدين ، وقوله بيعا أي من بيع