حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) كره لنا ( تسلف ثمن خمر ) من كافر باعه أو مسلم لكن هذا أشد كراهة ( و ) كره لنا ( بيع ) السلعة ( به ) أي بثمن الخمر ( لا ) ( أخذه ) أي ثمن الخمر من كافر ( قضاء ) عن دين عليه ، ولو كان أصله بيعا .


( قوله : وتسلف ثمن خمر من كافر ) أي ، وأما لو كان الخمر لمسلم فباعه فيحرم تسلف ثمنه ; لأنه لا يملكه إذ يجب على البائع رد ثمنه للمشتري ، وإراقته ( قوله : لكن هذا ) أي لكن تسلف هذا الثمن الذي باعه به للمسلم أشد كراهة مما إذا كان باعه به لكافر ( قوله : ولو كان أصله ) أي الدين ، وقوله بيعا أي من بيع

التالي السابق


الخدمات العلمية