( قوله : وشحم يهودي ) أي بناء على أن الذكاة لا تتبعض أي لا تتعلق ببعض الشاة مثلا دون بعض فلما صحت ذكاته في اللحم شملت الكل فلم يحرم الشحم عندنا ; لأنه جزء مذكى ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في البيان أن في شحوم اليهود ثلاثة أقوال الإجازة والكراهة والمنع ، وأنها ترجع لقولين المنع والإجازة ; لأن الكراهة من قبيل الإجازة قال والأصل في هذا اختلافهم في تأويل قول الله سبحانه وتعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } هل المراد بذلك ذبائحهم أو ما يأكلون فمن ذهب إلى أن المراد بذلك ذبائحهم أجاز أكل شحومهم ; لأنها من ذبائحهم ، ومحال أن تقع الذكاة على بعض الشاة دون بعض قال : ومن ذهب إلى أن المراد ما يأكلون لم يجز أكل شحومهم ; لأن الله سبحانه حرمها عليهم في التوراة على ما أخبر به القرآن العظيم فليست مما يأكلون .