( و ) كره لنا ( ذبح ) أي ما ذبحه النصراني ( لصليب أو عيسى ) عليه السلام أي لأجل التقرب بنفعهما كما يقصد المسلم الذبح لولي لله أي لنفعه بالثواب ، ولو لم يسم الله تعالى ; لأن التسمية لا تشترط من كافر فلذا لو قصد بالصليب أو عيسى التعبد لمنع كالصنم أو النفع للصنم لكره ، ويعلم ذلك من قرائن الأحوال ( و ) كره لنا ( قبول متصدق به لذلك ) أي للصليب أو عيسى وأولى لأمواتهم ، وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم من نحو كعك وبيض .
( ما ذبحه النصراني لصليب أو عيسى ) ( قوله : أي لأجل التقرب بنفعهما ) أي بثوابه والحال أنه لم يذكر عليه غير اسم الله بل ذكر عليه اسم الله فقط أو لم يذكر عليه اسم الله ، ولا غيره ( قوله : لذلك ) أي لأجل ذلك أي لأجل أن يعود ثواب الصدقة لمن ذكر .