( قوله : وفاسق ) أي سواء كان فسقه بالجارحة كتارك الصلاة أو بالاعتقاد كبدعي على القول بعدم كفره ( قوله : بخلاف المرأة والصبي إلخ ) ما ذكره من جواز ذكاتهما قال ح هو المشهور ، ومذهب المدونة ، وفي الموازية كراهة ذبحهما ، وعليه اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وصرح في آخر سماع ابن القاسم بالجواز فيهما ، وقوله بخلاف المرأة إلخ أي بخلاف الأغلف فلا تكره ذكاته كما جزم به ح قال وحكي في البيان كراهة ذكاته ( قوله : ولو جنبا أو حائضا ) مثل الحائض النفساء في جواز ذبحها كما استظهره بعضهم ( قوله : والكافر إن ذبح لنفسه إلخ ) أي فلا يكره لنا أكله ; لأن المكروه كونه جزارا في أسواق المسلمين على العموم ، وأما جزره لنفسه فلا كراهة فيه .