حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) كره ( ذكاة خنثى وخصي ) ، وأولى مجبوب ( وفاسق ) لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ، ولو جنبا أو حائضا والصبي والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا .


( قوله : وفاسق ) أي سواء كان فسقه بالجارحة كتارك الصلاة أو بالاعتقاد كبدعي على القول بعدم كفره ( قوله : بخلاف المرأة والصبي إلخ ) ما ذكره من جواز ذكاتهما قال ح هو المشهور ، ومذهب المدونة ، وفي الموازية كراهة ذبحهما ، وعليه اقتصر ابن رشد في سماع أشهب وصرح في آخر سماع ابن القاسم بالجواز فيهما ، وقوله بخلاف المرأة إلخ أي بخلاف الأغلف فلا تكره ذكاته كما جزم به ح قال وحكي في البيان كراهة ذكاته ( قوله : ولو جنبا أو حائضا ) مثل الحائض النفساء في جواز ذبحها كما استظهره بعضهم ( قوله : والكافر إن ذبح لنفسه إلخ ) أي فلا يكره لنا أكله ; لأن المكروه كونه جزارا في أسواق المسلمين على العموم ، وأما جزره لنفسه فلا كراهة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية