( قوله : وفي حل إلخ ) عبارة ابن شاس ، وفي إباحة ما ذبحوه لمسلم ومنعه قولان ، وعبارة التوضيح ففي جواز أكلها ، ومنعه قولان وجعل ابن عرفة الكراهة قولا ثالثا ، ولم يعرج عليه في التوضيح ونص ابن عرفة ، وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم ملكه بإذنه وحرمتها ثالثها يكره . ا هـ . والراجح من تلك الأقوال بالكراهة . واعلم أن الخلاف المذكور جار في ذبح الكتابي ما يملكه المسلم بتمامه أو جزءا منه بأن كان شركة بينه وبين الكتابي الذابح أما ذبح الكتابي لكافر آخر ، وهو مفهوم قول المصنف أسلم فحكمه أنه إن ذبح ما لا يحل لكل منهما اتفق على عدم صحة ذبحه ، وإن ذبح ما يحل لكل منهما اتفق على صحة ذبحه فإن ذبح ما يحل لأحدهما دون الآخر فالظاهر اعتبار حال الذابح كما قال بعضهم .