( قوله : أو لم ير إلخ ) حاصله أنه إذا أرسل كلبه أو بازه المعلم على غار أو غيضة لم يعلم أن فيها صيدا ونوى ذكاة ما وجده فيها فدخل ذلك الكلب أو الباز الغار أو الغيضة فوجد صيدا فقتله فإنه يؤكل تنزيلا للغالب منزلة المعلوم ، ومن باب أولى إذا علم أن في الغار أو الغيضة صيدا ، ولم يره ببصره ، وما قبل المبالغة علمه وإبصاره أو أحدهما فقط والمبالغ عليه انتفاؤهما فالمعنى إذا كان الصائد الذي هو المسلم المميز عالما بالصيد ورآه أو علم به بدون رؤية بأن أخبره به مخبر ، بل ولو انتفى كل من الأمرين حالة كونه بغار أو غيضة في نفس الأمر بأن لم يعلم أن فيه شيئا لكن نوى إن أتى منه بشيء فهو مذكى فأرسل الجارح فوجد صيدا فقتله ، ومحل جواز أكل الصيد في حالتي العلم وعدمه إذا لم يكن للغار أو للغيضة منفذ آخر [ ص: 105 ] وإلا لم يؤكل ما أتى به من الصيد ميتا .