حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) أرسله على معين ظنه ظبيا ثم ( ظهر خلافه ) من المباح كبقر فيؤكل ( لا إن ظنه ) حال الإرسال أو شك أو توهمه ( حراما ) كخنزير فإذا هو حلال فلا يؤكل لعدم الجزم بالنية ( أو ) ( أخذ ) الجارح أو السهم ( غير مرسل عليه ) تحقيقا أو شكا .


( قوله : لا إن ظنه حراما ) عطف على قوله ، ولو تعدد مصيده ، ومثل ظنه حراما ظنه حجرا أو خشبة ( قوله : أو أخذ الجارح أو السهم غير مرسل عليه تحقيقا ) بأن صاد ما نواه ، وما لم ينوه أو ما لم ينوه فقط تحقيقا ، وقوله أو شك كما لو نوى واحدا معينا من جماعة من الصيد ثم بعد وقوعه ميتا شك في أنه هل هذا هو الذي نواه أو غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية