( والمكروه ) ( سبع وضبع وثعلب ، وذئب وهر ، وإن وحشيا وفيل ) ، وفهد ودب ونمر ونمس ، وهذا مفهوم قوله فيما مر ووحش لم يفترس ما عدا الهر ( وكلب ماء وخنزيره ) المعتمد أنهما من المباح كما مر والمعتمد أيضا أن الكلب الإنسي مكروه ، وقيل حرام ، ولم يرد قول بإباحته .
( قوله : والمكروه سبع إلخ ) ابن عرفة الباجي في كراهة أكل السباع ، ومنع أكلها ثالثها حرمة عاديها كالأسد والفهد والنمر والذئب ، وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا الأول لرواية العراقيين معها والثاني nindex.php?page=showalam&ids=13469لابن كنانة مع ابن القاسم والثالث ل ابن حبيب عن المدنيين ( قوله : وفيل ) تشهيره الكراهة في الفيل فيه نظر فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فيه قولين بالإباحة والتحريم وصحح في التوضيح الإباحة فيه ، وفي كل ما قيل إنه ممسوخ كالقرد والضب ولذا قال الشارح بهرام لا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه ، وقال البساطي تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف ( قوله : ما عدا الهر ) فيه أنه من جملة المفترس لافتراسه نحو الفأر .
( قوله : وقيل حرام ) الذي حصله ح في الكلب قولان الحرمة والكراهة وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر التحريم ، قال ح : ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب . ا هـ . لكن نقل قبله القول بإباحته واعترضه فانظره . ا هـ بن .